الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 60281 2018/4/26 :تار قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/2/28 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 1884 الصادر بتاريخ 2017/2/22 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60281 بتاريخ 26/04/2018 : قصور التعليل يثبت عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك يبيّن سند الدليل المعتمد وصلته بالنتيجة المستخلصة.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفت محكمة الموضوع باستنتاجات عامة دون استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة في اتجاهيها وترجيح ما اعتمدته مع بيان أسباب ذلك الترجيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.