Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57811 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 57811/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن شكلا لكون هذا الإجراء شرطا لازما لقبول الطعن بالتعقيب.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يستوجب رفض الطعن شكلا حجز معلوم الخطية عند ثبوت الإخلال بالإجراءات والآجال التي رتب المشرع على عدم احترامها جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.