الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 61934دد جلسة 2018/04/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 19 أفريل 2017 ضد المتهمين: ***** بن ***** بن ***** و ***** بن ***** بن ***** و ***** بن ***** بن ***** طعنا منه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61934 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مراجعة ترجيح محكمة الأصل للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الأصل وترجيح بعضها على البعض الآخر، ومنها الشهادات، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر الملف.
- يتجه التعقيب عندما يكون المطعن مؤسسا على خرق القانون أو فساد التعليل، أما إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في اجتهادها في تقدير وسائل الإثبات وتطبيقها عليها فإنه يكون جدلا قانونيا لا يبرر نقض القرار.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل الذي يبرر النتيجة القضائية، دون أن تحل محل محكمة الأصل في إعادة بناء القناعة أو وزن الحجج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.