الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 60182 : القرار عدد 2018-04-23 تاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 03-03-2017 نيابة عن شركة التأمين " *****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1) المكلف العام بنزاعات
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60182 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- واقعة تسلم نسخة من محضر البحث باعتبارها واقعة قانونية يجوز إثباتها بكل الوسائل ويصح لمحكمة الموضوع اعتماد العناصر المستخلصة من إجراءات الاستدعاء لاستخلاص تحققها متى أقامت ذلك على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم قد أجاب على الدفوعات الجوهرية وجاء معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.