Les dispositions des articles 2 à 10, 12 (1er paragraphe) et 19 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics utilisés sur routes.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 87
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 1 - Poids et bandages
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 3708/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى في جنحة السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند تعذر إثبات النسبة القانونية بالكشف البيولوجي
لا تقوم جريمة الخيانة المجردة للأمانة إلا بثبوت علاقة تسليم على وجه من أوجه الأمانة مقرونة بقصد الاستيلاء أو التصرف فيما تسلمه المؤتمن بنية الإضرار.
-
قرار جناحي عدد 2023/31700 بتاريخ 31/05/2024 : عدم ثبوت السياقة تحت تأثير حالة كحولية عند غياب التساخير الفنية
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه متى ثبت فعل الضرب أو الجرح الماس بحرمة الجسد وتحققت صفة المجني عليه كموظف عمومي وتوفرت نية الاعتداء كقصد إجرامي.
-
قرار تعقيبي عدد 58348 بتاريخ 07/05/2024 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على ما تسلط عليه النقض
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 59561 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير مسؤولية حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 25458 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة بالقرائن وحدها عند غياب التحليل البيولوجي
لا يصح إسناد إدانة من أجل استهلاك مادة مخدرة إلى القرائن وحدها متى غابت نتيجة التحليل البيولوجي ولم ينهض دليل قانوني حاسم يقوم مقامها وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصهم للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع له محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 91269 بتاريخ 03/11/2020 : امتناع المتهم عن الخضوع للاختبار لا يصلح قرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص
إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يظل خاضعا لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها وفق قناعتها الوجدانية، ولا تقوم الإدانة إلا إذا جاءت مؤيدة بقرائن كافية تقطع بارتكاب الفعل المجرّم.
-
قرار تعقيبي عدد 94271 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 91787 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء الركن القصدي يوجب استبعاد جريمة الخيانة المجردة
لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إلا بتوافر أركانها القانونية كافة وفي مقدمتها الركن القصدي المتمثل في نية الاضرار، فإذا انتفى هذا القصد تعين قانونا استبعاد الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 95669 بتاريخ 04/03/2020 : ثبوت استهلاك المادة المخدرة لا يقوم على القرائن دون نتيجة تحليل بيولوجي سلبية
تقدير ثبوت جريمة المسك لمادة مخدرة بنية الاستهلاك يقوم على موازنة محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، ويستقيم الإسناد متى تأسس على اعتراف صريح مدعّم بقرائن قوية أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 95658 بتاريخ 02/03/2020 : تناقض منطوق قرار دائرة الاتهام بين الحفظ لعدم توفر الأركان وإعادة التكييف يوجب نقضه
تناقض منطوق القرار بين القضاء بالحفظ لعدم توفر الأركان القانونية وبين إعادة تكييف نفس الأفعال إلى جريمة أخرى يعيب القرار لاضطراب منطوقه بما يمنع استقامة نتيجته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 64475 بتاريخ 25/11/2019 : نقض الحكم الاستئنافي متى انبنى على تحريف الوقائع الثابتة بالملف بتجاهل القرائن الحاسمة
رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة، إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع الثابتة بالملف أو إهدار لمعطيات حاسمة لها تأثير ثابت على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 22/10/2019 : سقوط استثناء الضمان عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية يتوقف على ثبوت الجريمة أصلا
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 78969 بتاريخ 22/10/2019 : وجوب إعادة تكييف الوقائع الجزائية متى كان التكييف المعتمد غير منطبق على الأفعال
تكييف الوقائع في المادة الجزائية من مسائل النظام العام بما يوجب على المحكمة أن تعتمد الوصف القانوني المنطبق على الأفعال المعروضة عليها متى تبين لها عدم انطباق التكييف المعتمد عند الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 83027 بتاريخ 30/09/2019 : تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي لا يعيب حكمها متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة القانونية
لا يشكل تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي قصورا في التسبيب متى كان تعليل محكمة البداية قائما على أسانيد صحيحة وكافيا لإبراز ثبوت التهمة وانتهى آليا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 48098 بتاريخ 19/03/2019 : اعتبار رفض الخضوع للاختبارات السميّة قرينة على ثبوت استهلاك مادة مخدرة
تثبت جريمة استهلاك أو مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي بجميع وسائل الإثبات متى لم يخصها المشرع بوسيلة إثبات معيّنة، ويقدّر القاضي الأدلة المعروضة عليه حسب وجدانه الخالص.
-
قرار تعقيبي عدد 64463 بتاريخ 14/6/2018 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام وجود عقد التأمين
تفسير عبارة «غير مؤمن» الواردة بالنص القانوني على إطلاقها يقتضي شمولها لكل صور غياب التأمين دون تقييدها بحالات انعدام التأمين الناشئة عن خلل يصيب عقد التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 65820 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث
يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما يُحتسب من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يقررها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 33303 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو محضر الجلسة من تاريخها وأسماء القضاة
يترتب بطلان الحكم إذا خلا محضر جلسة النطق به من تاريخ الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروه باعتبار أن هذه البيانات الإجرائية جوهرية ويتعلق الإخلال بها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60182 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.