Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64197 بتاريخ 24/04/2018 : عدم وجوب رد المحكمة إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل

J P 64197/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. المحكمة غير مطالبة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل، أما الدفوع غير المؤثرة فلا يترتب عن عدم مناقشتها هضم لحقوق الدفاع.
  2. متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف في إسناد المسؤولية، فإن المطاعن التي تقوم على مجرد المجادلة في تلك النتيجة دون مستند صحيح تكون واهية ويتجه ردها.
  3. عند خيبة الطاعن في طعنه يجوز الحكم عليه بخطية لفائدة المال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.