احلا الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 64197 بتاريخ 24 أفريل 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 15 جوان 2017 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق شركة التأمين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائمة بالحق الشخصي *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64197 بتاريخ 24/04/2018 : عدم وجوب رد المحكمة إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل
Principe juridique
- المحكمة غير مطالبة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل، أما الدفوع غير المؤثرة فلا يترتب عن عدم مناقشتها هضم لحقوق الدفاع.
- متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف في إسناد المسؤولية، فإن المطاعن التي تقوم على مجرد المجادلة في تلك النتيجة دون مستند صحيح تكون واهية ويتجه ردها.
- عند خيبة الطاعن في طعنه يجوز الحكم عليه بخطية لفائدة المال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.