Toute automobile doit être munie à l’avant de deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche éclairant efficacement la route, la nuit par temps clair, sur une distance minimum de 100 m.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 55
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 7 - Eclairage et signalisation
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76347.2024 بتاريخ 13/11/2024 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني
تقوم قرينة المسؤولية الموضوعية لفائدة المترجل المتضرر في حوادث المرور على تحميل السائق واجب التعويض ولا يجوز معارضتها بخطأ منسوب إلى المترجل إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه لخطأ فادح لا يمكن تبريره يستغرق وحده السبب المباشر للحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 13017 بتاريخ 21/10/2020 : انتفاء الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد للحادث
اختصاص محكمة الإحالة يكون مقيدا بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بأحكام الفصلين 176 و 191 من م م م ت، فلا يعيب قرارها عدم التعرض لمسألة لم تكن ضمن نطاق الإحالة ولم يتمسك بها الأطراف لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 76324.2019 بتاريخ 28/09/2020 : عدم قبول إثارة استثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه مسألة موضوعية
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع متى تعلّقت بمسائل قانونية موضوعية مرتبطة بالوقائع ولم تكن من النظام العام أو من قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 88868 بتاريخ 02/12/2019 : جواز القيام بالحق الشخصي صلب التتبع الجزائي في جنحة حادث مرور
يجوز قانونا للقائم بالحق الشخصي القيام بالدعوى المدنية صلب الدعوى الجزائية حتى إذا تعلقت الجنحة بحادث مرور، وتبقى محكمة الموضوع مختصة بالنظر فيها متى استوفت شروطها.
-
قرار تعقيبي عدد 86753 بتاريخ 23/10/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل عند عدم كونه السبب الوحيد للحادث
تقتضي قاعدة الفصل 122 من مجلة التامين تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكان معارضتهم بخطئهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكابهم لخطأ فادح لا يمكن تبريره.
-
قرار تعقيبي عدد 85508 بتاريخ 30/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق المترجل للتعويض الآلي لا ينتفي إلا بثبوت التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح غير المبرر
يقر الفصل 122 من م ت مبدأ التعويض الآلي لفائدة المترجل المتضرر من حادث مرور بما يمنع معارضته بمجرد خطأ في جانبه ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
-
قرار تعقيبي عدد 64197 بتاريخ 24/04/2018 : عدم وجوب رد المحكمة إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل
المحكمة غير مطالبة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل، أما الدفوع غير المؤثرة فلا يترتب عن عدم مناقشتها هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 54153 بتاريخ 22/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 42551 بتاريخ 19/09/2017 : استحقاق المتضرر غير السائق للتعويض لا يسقط إلا بثبوت الخطإ العمدي أو الخطإ الفادح الذي لا يمكن تبريره بوصفه السبب الوحيد في الحادث
لا يجوز حرمان المتضرر من حادث مرور إذا كان غير سائق لعربة برية ذات محرك من التعويض إلا متى ثبت في حقه خطأ عمدي أو خطأ فادح لا يمكن تبريره.
-
قرار تعقيبي عدد 42047 بتاريخ 18/09/2017 : اعتماد جنحة حادث المرور كالسند القانوني للتعويض متى انتفى خطأ المتضرر
يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد جنحة حادث المرور موضوع الإحالة كسند قانوني للحكم بالتعويض متى ثبتت مسؤولية مرتكب الحادث عن كامل أسبابه وانتفى أي خطأ منسوب إلى المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 33238 بتاريخ 16/02/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حادث مرور متى تحقق الارتباط
لا يمنع القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حوادث المرور متى كانت مرتبطة بالتتبع الجزائي بما يحقق عنصر الترابط المنجر الوارد بالفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 34737 بتاريخ 22/12/2016 : انتفاء تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه كشرط وحيد للاحتجاج بخطئه الشخصي في حوادث المرور
يخضع تحديد المسؤولية المدنية ونظام تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلى الأحكام الخاصة التي قررها القانون عدد 86 لسنة 2005 والجداول التي ضبطها، بما يجعل الرجوع إلى القواعد العامة المتعارضة معها غير منتج في نطاق هذا النظام الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 32517 بتاريخ 01/11/2016 : عدم تحقق الخطأ الفادح المبيح لمعارضة المتضرر بالتعويض إلا إذا بلغ درجة الجسامة غير القابلة للتبرير
التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا عند ثبوت خسارة فعلية في الدخل، ويجوز رفضه متى ثبت انتفاء تلك الخسارة فعلا وفقا لمؤيدات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 41580 بتاريخ 30/06/2016 : تعويض متضرر حادث مرور أمام القضاء الجزائي جائز ولو كان أساسه أحكام مجلة التأمين
يجوز للمضرور من حادث مرور المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأشخاص أمام القضاء الجزائي كما يجوز له القيام بها أمام القاضي المدني دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام مجلة التأمين مثلما تم تنقيحها بموجب قانون 15 أوت 2005.
-
قرار تعقيبي عدد 30296 بتاريخ 26/02/2016 : استبعاد خطأ المترجل من حقه في التعويض لا يكون إلا إذا كان خطأ فادحا غير مبرر سببا وحيدا للحادث
الخطأ الفادح في مجال حوادث المرور هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يعتد به كمانع للتعويض إلا إذا كان السبب الوحيد في وقوع الحادث.