Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54153 بتاريخ 22/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 54153/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان يرمي إلى مناقشة ما استقر عليه اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الملف وترجيحها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا لنقض الحكم متى بُني على مستندات صحيحة وسليمة.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب عند ثبوت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على أسس واقعية وقانونية دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.