الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 65195 دد 2018/04/23زد الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 22 جوان 2017 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 4162دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65195 بتاريخ 23/04/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم بعد الاستدعاء وانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلّفه عن الحضور وانقضاء شهر على ذلك طبق أحكام الفقرتين 4 و 5 من الفصل 261م إ ج.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة أو في تقدير العقاب لأنها جدل موضوعي يخرج عن وظيفة مراقبة حسن تطبيق القانون طبقا للفصل 258 م إ ج.
- إذا كان تقرير الاختبار قد ورد جازما وتبنّته محكمة الأصل بتعليل سائغ فإن ما يثار بشأن عدم إلزامية نتيجة الاختبار أو اختلاف الخط لا يعدو أن يكون طعنا في سلطة التقدير لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.