Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61206 بتاريخ 23/04/2018 : صفة الراكب المتضرر كغير لا تنتفي بكونه مكتتب عقد التأمين

J P 61206/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. يُفهم من تنظيم التأمين الوجوبي على العربات ذات المحرك أن نطاق الضمان يقوم أساسا على حماية الغير المتضرر من أضرار العربة، بما يقتضي تفسير النصوص بما يحقق وظيفة الحماية ولا يفرغها من محتواها.
  2. تمنح أحكام مجلة التأمين للمرافق المتضرر حماية خاصة تُثبت له حقا في التعويض لا يسقط إلا بثبوت تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ المتعمد، وهو ما يفيد أن المرافق يُعد من الغير في مجال استحقاق التعويض ولو كان مالك العربة.
  3. لا يجوز التوسع في القيود والاستثناءات الماسة بحق المتضرر في التعويض إلا بنص قانوني صريح الدلالة، ويكون التأويل عند الحاجة متجها إلى التيسير دون زيادة التضييق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.