Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68102 بتاريخ 19/04/2018 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي فيما يتعلق بالوصف القانوني ما لم تطعن النيابة العمومية في الدعوى العمومية

J P 68102/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد صفة القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب إلى مناقشة الدعوى العمومية أو الوصف القانوني للأفعال، إذ ينحصر طعنه في نطاق حقوقه المدنية طبقا لأحكام الفصل 258 من م.ا.ج.
  2. إذا لم تمارس النيابة العمومية حقها في الطعن فيما يهم الدعوى العمومية فإن القرار في هذا الجانب يصبح باتا، ويغدو الطعن المقدم من القائمين بالحق الشخصي بشأنه غير ذي موضوع ويتعين رده.
  3. تقدير مقدار التعويض المعنوي من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف، ويكون قرارها بمنأى عن النقض عملا بأحكام الفصل 168 م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.