Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66811 بتاريخ 19/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسبابه بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 66811/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها.
  3. رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام مقتضيات تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني يستتبع حجز معلوم الخطية عملا بالنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.