Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65785 بتاريخ 19/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 65785/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يتجه حجز معلوم الخطية طبق النص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.