الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 65785 تاريخ القرار : 19 أفريل 2018 تلخيص المستشار : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/7/19 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في حق ورثة ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد شركة ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65785 بتاريخ 19/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يتجه حجز معلوم الخطية طبق النص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.