Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66502 بتاريخ 19/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 66502/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن استكمال هذه الإجراءات شرط لقبول الطعن شكلا.
  2. تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة رقابتها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين الإخلال بها.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يتجه حجز معلوم الخطية طبق الإجراءات المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.