الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 66977/2017 ــدد 2018/04/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس. ضد ***** ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 22 أكتوبر 1978 مهنته عامل بشركة ***** قاطن بحي ***** *****، ولاية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66977/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا قانونا
Principe juridique
- تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تبني المحكمة قضاءها على استقراء مجموع الأدلة والقرائن المتاحة ثم تبيّن أسباب الترجيح بينها بما يحقق تأسيس الحكم واقعا وقانونا.
- فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف وكان التعليل سليما قانونا ومفضيا للنتيجة.
- الطعن الذي ينصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول لدى التعقيب متى كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.