Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64693 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تقتصر على وجود تعليل مستساغ دون تحريف

J P 64693/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتقدير التعويض أو لتحديد مرجع الدخل أو الترفيع فيه، لأن ذلك جدل موضوعي لا يصلح سببًا لنقض حكم معلّل.
  3. تستوجب سلامة الحكم أن تجيب محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية المقدمة إليها، فإذا ثبت أنها ناقشتها واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف انتفى ضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.