Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66475 بتاريخ 13/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 66475/201813 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. تجاوز أجل الثلاثين يوما المحدد لإيداع مستندات التعقيب يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء قانونيا لازما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.