امل الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 66475 جلسة : 13 أفريل 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 اوت 2017 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المظنون فيه : ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 13025
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66475 بتاريخ 13/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- تجاوز أجل الثلاثين يوما المحدد لإيداع مستندات التعقيب يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء قانونيا لازما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.