Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45737 بتاريخ 12/04/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا وُجّه ضد غير ذي صفة

J P 45737/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. تتحدد صفات الأطراف التي يخول لها القانون مباشرة الطعن بالتعقيب على وجه الحصر، فلا يقبل إدخال أو توجيه الطعن إلى من لا تشملهم تلك الصفات.
  2. لا يُقبل قانونا توجيه الطعن بالتعقيب ضد من لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه لانتفاء الصفة كشرط جوهري لممارسة الطعون.
  3. إذا اقتصر القرار المطعون فيه على الفرع الجزائي فإن الطعن لا يتجه إلا ضد الحق العام، ولا يمتد إلى أطراف الدعوى المدنية إلا في حدود ما بت فيه القرار من حقوق مدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.