قرار تعقيبي عدد 45737 بتاريخ 12 أفريل 2018 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 45737 تاريخ القرار : 12 أفريل 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 مارس 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد أولا ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45737 بتاريخ 12/04/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا وُجّه ضد غير ذي صفة
Principe juridique
- تتحدد صفات الأطراف التي يخول لها القانون مباشرة الطعن بالتعقيب على وجه الحصر، فلا يقبل إدخال أو توجيه الطعن إلى من لا تشملهم تلك الصفات.
- لا يُقبل قانونا توجيه الطعن بالتعقيب ضد من لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه لانتفاء الصفة كشرط جوهري لممارسة الطعون.
- إذا اقتصر القرار المطعون فيه على الفرع الجزائي فإن الطعن لا يتجه إلا ضد الحق العام، ولا يمتد إلى أطراف الدعوى المدنية إلا في حدود ما بت فيه القرار من حقوق مدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.