الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 50430/2016 ــدد 2018/04/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 50430 المقدم بتاريخ 20 جوان 2016 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ورثة الهالك ***** ***** وهم والده ***** ***** ووالدته ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50430/2016 بتاريخ 18/04/2018 : تعقيب النيابة العمومية لا يقبل إذا اقتصر على مناقشة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يُحصر طلب تعقيب القائم بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا في حدود حقوقه المدنية، فلا يُقبل منه الطعن الذي ينصب على مناقشة الوصف القانوني للدعوى العمومية أو مبدأ الإدانة.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- وجوب تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية دون إغفال مع بيان الأساس القانوني لتحوير الوصف القانوني بما لا يتعارض وأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.