Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61520 بتاريخ 12/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضدّهم وفق الأجل القانوني

J P 61520/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن وأن يرفقها بما يفيد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدّهم، باستثناء النيابة العمومية، داخل الأجل القانوني.
  2. يترتب على عدم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدّهم وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن بقوة القانون دون حاجة لبحث موضوعه.
  3. عند ثبوت السقوط الشكلي المترتب عن الإخلال بإجراءات التبليغ، يتعين على محكمة التعقيب الاقتصار على الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.