Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67566 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا

J P 67566/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى كان القرار معللا تسبيبا كافيا وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن متى كانت مستندة إلى عناصر صحيحة ثابتة بالملف.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها، ولا يقضى بالنقض من هذه الجهة إلا عند قيام خلل إجرائي أو قانوني يوجب ذلك وفق الأحكام المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.