Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67241 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا

J P 67241/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت التهمة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يُرفض التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وموازنة القرائن واستخلاص النتائج، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير العناصر الموضوعية.
  3. القرار المطعون فيه يكون محصّنا من النقض متى تضمّن تعليلا كافيا وردّا على الدفوعات الجوهرية واستند إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف بما ينفي دعوى ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.