الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 68808/2017 ـدد 2018/04/11 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 نوفمبر 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل المحكوم عليه ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 12 أكتوبر 1975 عاما يومي قاطن ب*****، *****. ضد الحق العام.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68808/2017 بتاريخ 11/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتّب عليه القانون جزاء السقوط.
- ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية وفقا للنص المنظم لبداية الأجل.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها جزاء السقوط عند خرق إجراء أساسي يتعلق بشروط قبول الطعن شكلا دون توقف على تمسك الخصوم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.