الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 58083 تاريخه: 2018/4/12 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم عدد 259 الصادر بتاريخ 2017/1/26 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي بنقض الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58083 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية الواجبة بلائحته
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام متى كان ذلك لازما لحماية القواعد الإجرائية الأساسية.
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بتعيين موضوع التهمة وبيان المستندات الواقعية والقانونية من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.
- يكون الحكم باطلا إذا جاء وصف التهمة الوارد بلائحته مخالفا للوصف القانوني المعتمد بالقرار الإحالي أو منطوقه، أو إذا اتسم التعليل بالتناقض وعدم الاتساق مع منطوق الحكم بما يجعله غير مؤدّ لأي معنى قانوني قابل للرقابة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.