Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69222 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محام للطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 69222/20185 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محام الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يستوجب القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويؤدي عدم الإدلاء بها داخل الأجل إلى سقوط الطعن.
  3. يُعدّ جزاء سقوط الطعن جزاءً وجوبيا متى ثبت الإخلال بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا للطعن بالتعقيب، بما يقتضي رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.