Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66873/2017 بتاريخ 11/04/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنية القتل متى كان التعليل سائغا

J P 66873/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر دون تعارض مع أوراق القضية.
  3. تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام لا يتضمن خرقا للنص القانوني المنطبق على الأفعال موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.