الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 66873/2017 دد 2018/04/11 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 66873 المقدم بتاريخ 4 أكتوبر 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ***** *****. نيابة عن المحكوم عليه ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 17 أكتوبر 1992
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66873/2017 بتاريخ 11/04/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنية القتل متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر دون تعارض مع أوراق القضية.
- تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام لا يتضمن خرقا للنص القانوني المنطبق على الأفعال موضوع التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.