Jurisprudence

قرار تعتيبي عدد 57620 بتاريخ 05/04/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا لم يبيّن بأسباب سائغة أركان الجريمة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 57620/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات سائغة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤدّاه القانوني حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. تقدير المحكمة يقتضي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة ثم ترجيح ما تطمئن إليه مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا كان الحكم قائما على استنتاج مجرد يورثه ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.