Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 197

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Jurisprudence appliquant cet article 8

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار جناحي عدد 2025/2947 بتاريخ 04/06/2025 : قيام جريمة الإدلاء بشهادة طبية على سبيل المجاملة متى ثبت عدم صحة الوقائع المضمنة بها مع اعتراف المسلم بصدورها عنه

    Jurisprudence J P 2947/2025 4 juin 2025

    تقوم جريمة الإدلاء بشهادة طبية على سبيل المجاملة على ركن مادي قوامه تسليم من له صفة طبية أو شبه طبية شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص.

  2. قرار تعقيبي عدد 23675 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 23675/2021 22 novembre 2021

    تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية، ولا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على مناقشة هذا التقدير باعتباره جدلا موضوعيا.

  3. قرار تعقيبي عدد 24645 بتاريخ 16/11/2021 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة التعليل دون مجادلة في تقدير كفاية الحجة

    Jurisprudence J P 24645/2021 16 novembre 2021

    تعليل القرارات القضائية يعدّ عنصرا أساسيا لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.

  4. قرار تعقيبي عدد 90457 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل لأدلة الإدانة والبراءة إلا عند ثبوت خرق للقانون أو تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 90457/2020 16 juin 2020

    ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة قانونا بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتدخل إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

  5. قرار تعقيبي عدد 92231 بتاريخ 19/11/2019 : تعليق أجل سقوط الدعوى العمومية يقتضي إثبات قيام مانع قانوني أو مادي حال دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 92231/2019 19 novembre 2019

    يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.

  6. قرار تعقيبي عدد 67444 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى خلت الأسباب من تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 67444/2018 23 octobre 2018

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن المبنية على عموميات لا تُمكّنها من بسط رقابتها على الحكم، لأن رقابتها تقتصر على العيوب المحددة قانونا ولا تُمارس على أساس ادعاءات غير واضحة المعالم.

  7. قرار تعقيبي عدد 73175 بتاريخ 14 سبتمبر 2018 : أركان جريمة التدليس

    Jurisprudence J P 2018/73175 14 septembre 2018
  8. قرار تعتيبي عدد 57620 بتاريخ 05/04/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا لم يبيّن بأسباب سائغة أركان الجريمة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 57620/2018 5 avril 2018

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات سائغة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.