Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45922 بتاريخ 05/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45922/20185 avril 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا متى كان ذلك الإجراء مفروضا بمقتضى النص.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون إثارة من الخصوم.
  3. يقتضي النص إرفاق مستندات الطعن بما يثبت تبليغها للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ في غير صورة النيابة العمومية، وإلا كان الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية الموجبة لعدم قبوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.