Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64442 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على عذر التخلف

J P 64442/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
  2. إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الإمضاء بعد التصريح بالحكم فإن صحة الحكم تقتضي التنصيص بالنسخة الأصلية على عذر التخلف، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق القانون.
  3. متى ثبت أن نسخة الحكم لم تحمل إلا إمضاء بعض القضاة دون استكمال الإمضاءات القانونية ودون التنصيص على موجب عدم الإمضاء، تعين نقض الحكم لقيام سبب شكلي جوهري مستقل عن تقدير بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.