الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 64427 تاريخ: 2018/4/5 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/6/16 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1800 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64427 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من جميع القضاة دون التنصيص على عذر المتخلف
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم يعد قاعدة آمرة، ولا يقوم مقام إمضاء أحدهم إمضاء الباقين إلا إذا نُصّ صلب النسخة على عذر تعذر إمضائه.
- عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية مع خلوّها من التنصيص على عذر المتخلف عن الإمضاء يشكّل خرقا لقاعدة من النظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
- مراقبة محكمة التعقيب لشروط إمضاء النسخة الأصلية للحكم تسبق البحث في بقية المطاعن، لأن تخلف هذا الشرط يمسّ سلامة القرار من حيث قيامه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.