Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64132 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند غياب التنصيص على عذر عدم إمضاء أحد القضاة

J P 64132/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاة الذين أصدروه شرطا جوهريا لصحته متى أوجبه القانون.
  2. إذا تعذّر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم وجب أن تُوقّع النسخة ممن بقي منهم مع التنصيص صراحة على عذر التخلّف عن الإمضاء.
  3. يترتب على خلوّ الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على عذر ذلك الإخلال بقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.