Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65534/2017 بتاريخ 04/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 65534/20184 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بملف الدعوى ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يندرج الطعن ضمن حالات التعقيب متى اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص القصد الجنائي وتكييفه استنادا إلى مناقشة العناصر الواقعية للأفعال دون بيان وجه خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر.
  3. يكون الرد واجبا على مطلب التعقيب إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه تناول الدفوعات المثارة وعلل قضاءه تعليلا سائغا قانونا بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.