Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66123 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 66123/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو خرق القانون.
  2. حرية الإثبات في المادة الجزائية تتيح للمحكمة أن تُكوّن قناعتها من أي وسيلة إثبات، غير أن الإدانة لا تُبنى على أقوال متذبذبة أو معطيات يتيمة غير معززة بقرائن جدية كافية لإزالة الشك.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الجرائم المسندة إلا بتوافر عنصر الإسناد عبر قيام رابطة سببية بين سلوك مجرم محدد وبين المتهم، ولا يكفي مجرد التواجد بمكان الواقعة أو الادعاء بالتحريض دون تحديد فعل مجرّم قابل للتجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.