الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 62372 2018-04-02 :التاريخ عرصل الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 05-04-2017 نيابة عن : شركة تأمين ***** ***** ***** " ***** ***** " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62372 بتاريخ 02/04/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في إسناد المسؤولية المرورية لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها وترتيب النتائج القانونية المستخلصة منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية المنتهى إليها.
- لا تقبل مراقبة التعقيب للدفع الذي يبتغي إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها بشأن إسناد المسؤولية، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز معه نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
- يكون قضاء محكمة الموضوع سليما متى استند إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأجاب عن الدفوعات الجدية وأحسن تطبيق القواعد القانونية دون خطأ أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.