X الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 69197 جلسة : 30 مارس 2018 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 نوفمبر 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه *****. وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69197 بتاريخ 30/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحدود النقض، وذلك بتدارك أوجه القصور التي بُني عليها قرار النقض وعدم إعادة إصدار قرار جديد يتضمن نفس النقص في التسبيب.
- يعد القرار قاصر التعليل إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة عبر مناقشة مضمون وسائل الدفاع الجوهرية وبيان وجه استبعادها عند الاقتضاء.
- لا يستقيم توجيه التهمة المتعلقة بقبول موظف عمومي لعطايا ومنافع وهدايا إذا لم يبين القرار قيام الصلة الغائية بين تسلم المال وفعل أمر من علائق الوظيفة أو الإمتناع عنه باعتبارها ركنا لازما للتجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.