Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69197 بتاريخ 30/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 69197/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحدود النقض، وذلك بتدارك أوجه القصور التي بُني عليها قرار النقض وعدم إعادة إصدار قرار جديد يتضمن نفس النقص في التسبيب.
  2. يعد القرار قاصر التعليل إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة عبر مناقشة مضمون وسائل الدفاع الجوهرية وبيان وجه استبعادها عند الاقتضاء.
  3. لا يستقيم توجيه التهمة المتعلقة بقبول موظف عمومي لعطايا ومنافع وهدايا إذا لم يبين القرار قيام الصلة الغائية بين تسلم المال وفعل أمر من علائق الوظيفة أو الإمتناع عنه باعتبارها ركنا لازما للتجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.