Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56136 بتاريخ 29/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 56136/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب رفض الطعن بالتعقيب شكلا متى لم يلتزم الطاعن بواجب إنابة محام وتقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. تتعلق قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الأطراف.
  3. يؤدي الإخلال بمقتضيات إيداع مستندات الطعن في التعقيب داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن بما يبرر ترتيب الآثار القانونية المقررة بشأن الخطية وفقا للنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.