الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 42010 تاريخه: 2018/3/29 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/1/19 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** . ضد : المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 660 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42010 بتاريخ 29/3/2018 : بطلان الحكم لعدم مطابقة الوقائع المضمنة به لموضوع القضية
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال له مساس بالنظام العام او بالاجراءات الاساسية او بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يتعين أن يشتمل الحكم على المستندات الواقعية المتعلقة بموضوع القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 م ا ج، وإيراد وقائع لا تمت بصلة للنزاع المعروض يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه النقض.
- مخالفة البيانات الجوهرية للحكم لموضوع الدعوى تمثل مسا من النظام العام يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية الأوجه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.