Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42010 بتاريخ 29/3/2018 : بطلان الحكم لعدم مطابقة الوقائع المضمنة به لموضوع القضية

J P 42010/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال له مساس بالنظام العام او بالاجراءات الاساسية او بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يتعين أن يشتمل الحكم على المستندات الواقعية المتعلقة بموضوع القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 م ا ج، وإيراد وقائع لا تمت بصلة للنزاع المعروض يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه النقض.
  3. مخالفة البيانات الجوهرية للحكم لموضوع الدعوى تمثل مسا من النظام العام يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث بقية الأوجه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.