قرار تعقيبي جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع57628 دد 2018/03/29 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن المعقب ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2017/01/26 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57628 بتاريخ 29/03/2018 : نقض الإدانة الجزائية عند قيامها على تعليل غير دقيق
Principe juridique
- حرية محاكم الموضوع في تقدير الأدلة لا تُمارَس إلا في إطار وجوب تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.
- يكون التعليل غير سليم إذا بُنيت الإدانة على عناصر وُصفت بالثبات والتظافر والحال أنها متناقضة أو غير مستقرة بما ينال من سلامة الاستدلال ويُفقد الحكم مقوماته القانونية.
- يُعدّ التعليل منعدما أو غير دقيق إذا اقتصرت المحكمة على تبنّي عناصر الإدانة دون مناقشة أدلة وقرائن البراءة ذات الأصل الثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.