Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 52023 بتاريخ 29/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر التعذر

J P 52023/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن، بعد التصريح بالحكم الجزائي إثر المفاوضة، تحرير نسخة أصلية في الأجل القانوني تتضمن البيانات الشكلية الواجبة، ويُعدّ احترام هذا الإجراء ركنا لازما لصحة الحكم.
  2. إمضاء النسخة الأصلية من الحكم من قبل الحكّام الذين أصدروا الحكم شرط جوهري، ولا يُستعاض عنه إلا بالتنصيص صلب الحكم على عذر تعذر الإمضاء عند تخلف أحدهم مع إمضاء من بقي منهم.
  3. خلو النسخة الأصلية للحكم من إمضاء الهيئة الحاكمة مع عدم التنصيص على سبب التعذر يُعدّ إخلالا بقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم لخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.