Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63989 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بتعليل يبرز الأركان القانونية للجريمة على أساس أدلة ثابتة بالملف

J P 63989/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط اللازمة لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
  3. يتعين على محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستقراء ما يفيد كل اتجاه ثم ترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.