Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60670/2017 بتاريخ 28/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 60670/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن على المحكمة تعليل أحكامها واقعا وقانونا على نحو يكشف استقراءها لجميع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يستقيم تأسيس قضائها قانونا.
  2. لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيحها متى كانت النتيجة المستخلصة مستندة إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا سائغا قانونا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وتقدير الحجج دون بيان خرق قانوني مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.