قرار تعقيبي جزائي 58218 2018/03/29 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع58218 دد 2018/03/29 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن المعقب ***** ***** ***** بتاريخ 2016/02/03 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58218 بتاريخ 29/03/2018 : قيام الإدانة جزائيا متى استندت المحكمة إلى قرائن جدية مستخلصة من ملف الدعوى تفيد انتفاع المتهم وحده بموضوع التدليس
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال على ثبوت الجريمة أو نفيها وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ومنها نتائج الاختبار الفني من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام استنتاجها قائما على عناصر ثابتة بأوراق الملف وتعليل مستساغ.
- قيام قرينة الانتفاع بموضوع التدليس على وجه يجعل المتهم المستفيد الوحيد يعد سندا كافيا لإسناد نسبة الإنشاء المدلس متى عجز الدفاع عن تقديم ما يدحضها بدليل قاطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.