الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـــ 64471/2017 دد 2018/03/28 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 جوان 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن المحكوم عليه ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 31 جانفي 1985 مهنته منشط
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64471/2017 بتاريخ 28/03/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يتعين على المحكمة تعليل أحكامها من الناحيتين الواقعية والقانونية عبر استقراء عناصر الإثبات والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يجعل قضاؤها مؤسسا تأسيسا سليما.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيحها طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا سائغا قانونا.
- يكون الطعن غير مقبول لدى التعقيب إذا كان يرمي إلى مجرد مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها دون قيام خلل قانوني في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.