Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67211/67323 بتاريخ 27/03/2018 : لا يجوز لدائرة الاتهام إثارة الدعوى العمومية المحفوظة لعدم كفاية الحجة إذا رضيت بها النيابة العمومية ولم تستأنفها

J P 67211/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة الصادر عن قلم التحقيق بعد إعلام النيابة العمومية به ورضاها به دون استئناف يتصل به القضاء، فلا يجوز إعادة إثارة الدعوى العمومية بشأنه أمام دائرة الاتهام.
  2. اختصاص دائرة الاتهام ينحصر في حدود ما شمله الاستئناف المرفوع إليها ولا يمتد إلى ما لم يقع الطعن فيه، إذ لا يجوز لها تجاوز نطاق الاستئناف بإعادة فتح ما تم حفظه.
  3. مخالفة قاعدة اتصال القضاء بإعادة النظر في دعوى جزائية سبق حفظها بقرار نهائي من جهة التحقيق تُعد خرقا لإجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام وتستوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.