Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55286 بتاريخ 26/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تظل منتفية متى كان التعليل مستساغا دون تحريف

J P 55286/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية المنتهى إليها.
  2. لا يقبل التعقيب متى كان موجها إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
  3. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب استكمال الأبحاث لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى تولت بحث الدفوعات الجدية وأجابت عنها ضمن تعليلها بما يبرز استيعابها للناحيتين الواقعية والقانونية على أساس ما هو ثابت بأوراق الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.