الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 53859 التاريخ : 2018-03-26 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 31-10-2016 نيابة عن : الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين "*****" في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يعد خرقا لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين كل دفع يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة الصورة الواقعية للحادث أو عناصر ترجيح المسؤولية ما دام الحكم قد تناول الدفوعات الجدية وأجاب عنها بتعليل سليم.
- لا وجه لنقض القرار إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.