Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53859 بتاريخ 26/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 53859/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يعد خرقا لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين كل دفع يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة الصورة الواقعية للحادث أو عناصر ترجيح المسؤولية ما دام الحكم قد تناول الدفوعات الجدية وأجاب عنها بتعليل سليم.
  3. لا وجه لنقض القرار إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.