الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 65451 تاريخه : 2018/3/23 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/4/13 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1658 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65451 بتاريخ 23/3/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه دون اعتبار لتاريخ تقديم مطلب التعقيب.
- إذا وقع الإدلاء بمستندات التعقيب خارج الأجل القانوني وجب على محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.