Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65451 بتاريخ 23/3/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 65451/201823 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وإلا سقط الطعن.
  2. يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه دون اعتبار لتاريخ تقديم مطلب التعقيب.
  3. إذا وقع الإدلاء بمستندات التعقيب خارج الأجل القانوني وجب على محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.