الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 63918 بتاريخ 2017/03/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09 جوان 2017 ***** في حق *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 18 ماي 2017 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63918 بتاريخ 22/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
- لا يعدّ من قبيل خرق القانون أو تحريف الوقائع أن تعتمد محكمة الموضوع على القرائن والوسائل الواردة بالملف لتكوين قناعتها ما دام ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- متى عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الدفوعات والطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.