Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49336 بتاريخ 22/03/2018 : تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متروك لتقدير محكمة الموضوع بناء على معطيات الملف

J P 49336/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات مستخلصة من ملف الدعوى.
  2. بطاقة السوابق العدلية من مشمولات النيابة العمومية ويتعين عليها عند التمسك بعدم إعمال تأجيل التنفيذ السعي لإضافتها إلى الملف ولا يجعل غيابها قرار المحكمة في التأجيل معيب التعليل.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمعطيات المعتمدة لتبرير إعمال تأجيل التنفيذ يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.